الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
6
الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم)
التعريف هو قوله تعالى « وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا » فإنه ليس المراد ما بقي من البيع بل المراد هو الزيادة على رأس المال بشهادة قوله تعالى بعد ذلك « وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ » فإنه قد فرق بين رأس المال والزيادة . والحاصل التعريف اللغوي واضح والتعريف الشرعي الكامل يكون بمراعاة كل ما هو دخيل في المعنى الشرعي والاجمالي منه ما ذكرناه ويكون الزيادة ملحوظة في جميع ما هو دخيل فيه وسيظهر في طي المباحث الآتية فليكن في ذكر منك ان الربا ليس مطلق الزيادة ليكون كل ما ينتج نتيجة الربا رباً . في حكم الربا إذا عرفت ذلك فنقول ان الربا حرام كتابا وسنة وإجماعا من المؤمنين بل المسلمين بل لا يبعد كونه من ضروريات الدين فيدخل مستحلّه في سلك الكافرين كما يؤمى اليه خبر ابن بكير « 1 » قال : بلغ أبا عبد الله عليه السلام عن رجل انه يأكل الربا ويسميه اللبا فقال لأن امكننى الله منه لأضربن عنقه . وفى الوسائل قال في عنوان هذا الباب الذي ليس فيه الا هذا الحديث « باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا » ولا يخفى ان صاحب الوسائل في جلد 20 ص 32 ذكر العدة التي قال الكليني في السند عن عدة من أصحابنا وعدته عن أحمد بن محمد بن عيسى - / محمد بن يحيى ومحمد بن موسى الكميدانى وداود بن كوره وأحمد بن إدريس وعلي بن إبراهيم بن هاشم فقوله عدة من أصحابنا يكون كتعبير بعضهم وباسناده عن فلان
--> ( 1 ) - / في الوسائل ، ج 12 ، 1 / 2 من الربا .